بين المعنيين ، وأنّ مبنى ما ذكره في الجواب من حمل الأمر في النبويّ على الطلب القدر المشترك الإرشادي على إرادة المعنى الأوّل من الوقوع لا الثاني منه فتدبّر.
ثمّ إن ما أفاده في تقريب الأمر الأوّل من منافات التخصيص ولو لم يكن كثيرا أو أكثر لسياق النّبوي الوارد في مقام الحصر ، وأن الوقوع في الحرام الموجب للهلاك لا ينفكّ عن ارتكاب المشتبه الكاشف عن طلب ترك الارتكاب أينما وجد ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا لزوم تخصيص الأكثر بإخراج الشبهات الموضوعيّة التحريميّة فهو مبنيّ على كون خروجها بإخراجات كثيرة وبعنوانات متعدّدة ، وأما إذا كان بعنوان واحد وإن كان المخرج كثيرا على ما يقتضيه التأمّل في دليل الجواز ، فلا يتوجّه عليه لزوم تخصيص الأكثر الموجب لوهن العموم كما حقّق في محلّه.
وأمّا توهّم : الخروج الموضوعي للشبهة الموضوعيّة من حيث أن دليل جوازها يقتضي بإباحتها ظاهرا فيكون من الحلال البيّن فيكون واردا على النبويّ لا مخصّصا.
فقد أوضح فساده في « الكتاب » وأنه بناء عليه نقول بمثله في الشبهات الحكميّة ، وأن دليل جواز ارتكابها من الأدلّة المتقدمة يقتضي بكونها من الحلال البيّن ، فيكون واردا على النبويّ فيختص بما لا يجري فيه دليل البراءة من الشكّ في المكلّف به.