الثالث : الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا.
وأمّا التضمّني ، فظاهر الأكثر أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف (١) في صراحته. لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم المفهومي إنّما هو بالتضمّن انقسامه إليهما.
وأمّا الالتزامي ، فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا (٢). ولازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب ووجوب المقدّمة وحرمة الضدّ من المفهوم ، فضلا عن مثل دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه.
وحيث إنّ المرجع في تشخيص هذه الامور الاصطلاحيّة ـ كما تقدّم ـ هو الرجوع إلى كلماتهم ، فالظاهر أنّ المقسم هو مطلق المدلول ، لكنّ المدلول المطابقي والتضمّني لا يكون إلاّ منطوقا ، والمدلول الالتزامي ينقسم إليهما. فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع والتداخل.
ثمّ إنّ الظاهر من كلماتهم أيضا أنّ التمييز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيّات والاعتبارات ، بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر. فما يظهر من بعضهم : من أنّ آيتي « الحمل » (٣) و « التأفيف » (٤) يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار ومن المفهوم باعتبار آخر ـ كما ستعرف ـ لا وجه له.
__________________
(١) راجع هداية المسترشدين ٢ : ٤١٢ ، والقوانين ١ : ١٦٨ ، وإشارات الاصول ، الورقة : ٢٣٣.
(٢) حكاه المحقّق النراقي في المناهج : ١٢٧ ، عن البيضاوي.
(٣) الأحقاف : ١٥ ، والبقرة : ٢٣٣.
(٤) الإسراء : ٢٣.