وبالجملة ، « الأعلم » من الأمور الخفيّة التي لا يعرفها العرف والعادة ، ولا مدخليّة لكثرة المعلومات في ذلك. نعم ، لو كان ذلك سببا لوثاقة فتواه بناء على الاختلاف (١) بين الأعلميّة والأوثقيّة كان الوجه ما عرفت من الوجوه.
فلو علم المقلّد بواسطة مراجعة أهل الخبرة إتقان أمر المفتي في الاستنباط واستحكام مباني اجتهاده على وجه يكون ذلك زائدا على ما هو المعتبر في الاستنباط ، فالواجب الرجوع إليه.
وهل الظنّ بذلك يقوم مقام العلم؟ الأقرب نعم ، لا لما يتوهّم من اعتبار الظنّ في أمثاله ، بل لما عرفت من كفاية احتمال وجود ما يحتمل المرجحيّة بين المتعارضين ، فكيف بالظنّ بوجوده!
وهل يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان تحصيل العلم؟ الأقرب نعم إذا لم يحتمل أعلميّة الموهون بل يحتمل مساواتهما ، فإذا احتمل الأعلميّة فاللازم هو الفحص على القول بوجوبه كما ستعرف ، وعلى القول بعدمه فلا فحص.
الثاني : هل اللازم هو الأخذ بالأورع عند تساويهما في العلم والفضيلة أو يتخيّر بينهما؟ قولان :
ظاهر المنقول (٢) من النهاية (٣) والتهذيب (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦)
__________________
(١) في النسخ : « اختلاف ».
(٢) نقله السيد المجاهد في المفاتيح : ٦٣٠.
(٣) نهاية الوصول : ٤٤٧.
(٤) تهذيب الوصول : ١٠٥.
(٥) الذكرى : ٤٣.
(٦) الدروس ٢ : ٦٧.