والجعفريّة (١) والمقاصد العليّة (٢) والمسالك (٣) والتمهيد (٤) وشرح الزبدة للفاضل الصالح (٥) هو الأوّل.
وهو الأقوى ، لما عرفت من الأصل وبعض الأخبار ، ويزداد قوّة إذا فرض وثاقته بواسطة شدّة ورعه وبذل جهده ، فإنّه يندرج في عنوان الدليل العقلي أيضا.
وهل يتخيّر بين الأعلم والأورع؟ أو يقدّم الأوّل أو الثاني؟ وجوه.
الأقرب الثاني ؛ لأنّ المناط في الاستفتاء والعمل بقوله آكد فيه من غيره وإن كان أورع. اللهم إلاّ أن يكون ذلك سببا لوثاقة فتواه بواسطة إعمال الفكر زائدا على ما هو المعتبر ، لو لم نقل بخروجه عن الفرض.
الثالث : إذا علم المقلّد كون زيد أعلم وعلم موارد الاختلاف تفصيلا بينه وبين غيره ، فقد عرفت وجوب الأخذ بالأعلم.
وإذا علم بالأعلم تفصيلا وبالاختلاف إجمالا ، فهل يجب تمييز المسائل المختلف فيها عن غيرها أو لا؟ وجهان :
الأظهر الوجوب إذا كان المعلوم بالإجمال غير ملحق بالشبهة الغير المحصورة ، فإنّ العلم الإجمالي على الوجه المذكور كالعلم التفصيلي من غير فرق. وأمّا إذا كان ملحقا بالشبهة الغير المحصورة فهو نظير ما إذا علم التفاضل ولم يعلم الاختلاف أصلا ، ولا دليل على وجوب الفحص عن الاختلاف سوى الأصل
__________________
(١) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) ١ : ٨٠.
(٢) المقاصد العليّة : ٥١.
(٣) المسالك ١٣ : ٣٤٥.
(٤) تمهيد القواعد : ٣٢١ ، قاعدة ١٠٠.
(٥) شرح الزبدة ( مخطوط ) : ٢٦١.