هداية
الحقّ ـ كما عليه المشهور ـ أنّ إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة.
وما ذكرنا في العنوان أولى ممّا ذكره غير واحد ، منهم الآمدي حيث قال : « اختلفوا في الخطاب الدالّ على حكم مرتبط باسم عامّ مقيّد بصفة خاصّة ... » (١).
وجه الأولويّة : أنّ ما ذكره لا يشمل ما إذا كان الموضوع وصفا من الأوصاف كأن يقال : « أكرم عالما » ودخوله فيما ذكرنا ظاهر ، حيث يصدق عليه أنّه إثبات حكم لذات ، سواء قلنا باعتبار الذات في المشتق أم لا ، وعلى الأوّل ظاهر ، وأمّا على الثاني فلأنّ النزاع يجري فيه على ذلك التقدير أيضا ، كما لا يخفى.
كما أنّ عنوان الآمدي أولى من عنوان غيره : من أنّ تعليق الحكم بالصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها ؛ كما صنعه المحقّق القمّي رحمهالله (٢) ؛ لظهور أنّ اعتبار التعليق إنّما يناسب مفهوم الشرط ونحوه.
وقد يقال بخروج المثال المذكور عن محلّ النزاع. ولم يظهر وجهه. بل قيل بدخول الوصف الضمني في النزاع (٣) ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا
__________________
(١) الإحكام في اصول الأحكام ٣ : ٨٠.
(٢) القوانين ١ : ١٧٨.
(٣) قاله صاحب هداية المسترشدين ٢ : ٤٦٩ ، وراجع مناهج الأحكام : ١٣٠ ، والقوانين ١ : ١٧٨ أيضا.