كما أورده القوشجي على المحقّق الطوسي في بيان كلامه (١). وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن ، فأمّا مع العلم فلا وجه له ، وأمّا مع الجهل فالامتثال به أيضا لا حسن فيه ؛ لأنّ حسن الامتثال إنّما هو من حيث تحصيل محبوب المولى ، والمفروض أنّه لا حسن فيه.
نعم ، في صورة الجهل لاعتقاد المخاطب (٢) ـ من حيث ظاهر الأمر الكاشف عن الطلب واقعا ـ بالمحبوبيّة يحسن منه الانقياد ويحرم عليه التجرّي بترك المطلوب على حسب ما اعتقده ، وهذا ليس من حسن الامتثال في شيء كما لا يخفى ، وليس هذا الأمر إلاّ صوريّا صرفا ولفظيّا بحتا ، والكلام على تقدير خلافه فلا يصلح نقضا على الملازمة الواقعيّة.
نعم ، لو قلنا : بأنّ الطلب أمر يغاير الإرادة أو لا يستتبعها ، بل يمكن الانفكاك بينهما كما يراه بعض الأعاظم (٣) ـ تبعا للأشاعرة ـ فلا ملازمة بين الحكمين. ولعلّ الناقض المذكور قد بنى كلامه على ذلك ، إلاّ أنّ الكلام معه حينئذ (٤) في أصل المبنى.
ثم إنّه قال في عنوان المبحث بعد ما نفى الملازمة الواقعيّة : « هذا إذا أريد بالملازمة القطعيّة الواقعيّة منها ، ولو أريد بها الملازمة ـ ولو بحسب الظاهر ـ فالظاهر ثبوتها » (٥) ثم قال ـ بعد إيراد النقوض على الملازمة الواقعيّة بما
__________________
(١) انظر شرح التجريد للقوشجي : ٣٤٠.
(٢) في ( ط ) : « المكلّف ».
(٣) انظر ضوابط الاصول : ٤٧ ، وشرح القوشجي : ٢٤٦.
(٤) لم يرد « حينئذ » في ( ش ).
(٥) الفصول : ٣٣٧.