وكيف كان لا وجه للتردّد في أمثال هذه المطالب الواضحة وإن صعب مأخذه بواسطة عدم التدرّب في كيفيّة المأخذ ، ولقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الصحيح والأعمّ فراجعه.
تنبيهات :
الأوّل :
أنّه يظهر من بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم ، كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء ، بمائع مضاف فيستكشف صحّته بعموم قوله : « أوفوا بالنذر » إذا وقع متعلّقا للنذر ، فيقال : إنّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به ، لعموم قوله : « أوفوا بالنذر » وكلّ ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا ، فيجب أن يكون الوضوء صحيحا ، أمّا الصغرى فبالعموم وأمّا الكبرى فللقطع بأنّ ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به.
وقد شاع التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم (١) ، كما لا يخفى على المتتبّع. وهو فاسد جدّا.
أمّا إجمالا : فلأنّ النذر وأمثاله من العناوين الثانوية التي لا ترد إلاّ على محل يعلم قبوله له ، ولا يمكن استكشاف ذلك.
وأمّا تفصيلا : فلأنّ الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين :
أحدهما : ما لا تؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كإباحة السكّر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ، فإنّه لا يعقل القول بأنّه يباح السكّر
__________________
(١) لم نعثر عليه بعد الفحص التام.