هداية
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به. وأمّا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين (١).
وحكي عن الذريعة (٢) والعدة (٣) والمعارج (٤) عدم الجواز مطلقا. ولعلّ منع السيّد مبنيّ على أصله من إنكار حجّيّة الخبر الواحد (٥).
وفصّل بعضهم (٦) بين تخصيص العامّ الكتابي بمخصّص قطعيّ فيجوز ، وعدمه فلا يجوز. وحكي عن المحقّق أيضا الوقف (٧). ولعلّه توقّف منه في العمل ، وإلاّ فالمحكي عنه هو العدم ، كما عرفت.
__________________
(١) منهم العلامة في تهذيب الاصول : ١٤٨ ، ونهاية الوصول : ١٥٩ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٤٠ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٣٠٨ ، وغيرهم.
(٢) الذريعة ١ : ٢٨٠.
(٣) العدّة ١ : ٣٤٤.
(٤) حكاه عنه في المعالم : ١٤٠ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤ ، قال : ظاهر كلامه الثاني ( عدم الجواز مطلقا ).
(٥) الذريعة ٢ : ٥١٧.
(٦) وهو عيسى بن أبان كما في المناهج : ١١٤ ، ومفاتيح الأصول : ١٦٠ ، وراجع المعارج : ٩٦.
(٧) حكى عنه في المعالم : ١٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٨ ، والمناهج : ١١٤.