هداية
الحقّ ـ كما عليه أهل الحقّ وجماعة من مخالفينا (١) ـ أنّه لا مفهوم في اللقب. والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام ، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك ، سواء كان صالحا لأن يؤخذ منه مفهوم آخر ـ كما إذا كان المبتدأ أو الفاعل أو غير ذلك وصفا أو زمانا أو عددا ـ أو يعمّ فيما إذا كان وصفا ، فيستفاد منه المفهوم على القول بثبوته فيه وفي المقام من جهتين.
وذهب جماعة منهم الدقّاق والصيرفي وأصحاب أحمد (٢) إلى ثبوت المفهوم فيه.
لنا : انتفاء الدلالات الثلاث ، يكشف عنه أنّه لا دلالة في قولك : « زيد موجود » على أنّه تعالى ليس بموجود ، وقولك : « موسى رسول الله » على أنّ محمد صلىاللهعليهوآله ليس برسول الله. ومن ادّعى ذلك فقد لبس عليه وجدانه ولا يحسن مناظراته. وقد اشتهر على الألسن : « أنّ إثبات الشيء لا ينفي الحكم عن الغير » ولا محلّ له إلاّ في أمثال المقام.
واحتجّوا : بلزوم العراء عن الفائدة لولاه ، وبأنّ قول القائل : « لا أنا بزان ولا اختي زانية » رمي للمخاطب ولاخته بالزنا ، ولذلك أوجبوا عليه الحد.
__________________
(١) انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ٣ : ١٠٤ ، ومفاتيح الاصول : ٢١٧.
(٢) انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ٣ : ١٠٤ ، وشرح مختصر الاصول : ٣٢١ ، ومفاتيح الاصول : ٢١٧.