وممّا ذكرنا يظهر : أنّ لفظ « الغاية » في النزاع الثاني لا يحتمل إلاّ الوجه الثاني. وزعم بعض الأجلّة اتّحادهما (١). ولا وجه له كما عرفت.
إذا تمهّد تلك المقدّمة نقول : إنّ لهم في المقام نزاعين :
أحدهما : أنّ الغاية هل تدخل في المغيّا أو لا؟
والثاني : أنّ الحكم المغيّا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو لا؟
ولنذكر كلّ واحد في مقام.
أمّا المقام الأوّل ، فاختلف القوم فيه على أقوال :
فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا (٢) ؛ نظرا إلى أنّ حدود الشيء خارجة عنه ، وحمل الموارد الّتي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها.
وقيل بالدخول مطلقا (٣).
وفصّل ثالث : بين « حتّى » و « إلى » ، فقال بالدخول في الأوّل وبعدمه في الثاني. اختاره الزمخشري على ما نسب إليه (٤).
وادّعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في « حتّى » (٥). ولعلّه خلط بين العاطفة والخافضة ، كما نصّ عليه ابن هشام (٦).
__________________
(١) راجع الفصول : ١٥٣.
(٢) حكى عنه النراقي في المناهج : ١٣٢.
(٣) لم نعثر على القائل ، وقال السيّد المجاهد في المفاتيح ( الصفحة ١٠٠ ) : والقول بالدخول مطلقا شاذّ لا يعرف قائله.
(٤) شرح الكافية ٢ : ٣٢٤.
(٥) حكاه ابن هشام في المغني ١ : ١٦٨ ، عن شهاب الدين القرافي.
(٦) انظر المغني ١ : ١٦٨.