فهو غير مفيد ؛ لأنّ ذلك من لوازم تعليق الوجوب العيني به وعدم تعلّقه بالمطلق الخالي عن الوصف.
وبالجملة ، فقد اختلف الأصوليّون في ثبوت المفهوم وعدمه على أقوال :
فنسب إلى كثير من الاصوليّين والفقهاء القول بثبوته.
ولعلّ المشهور بين أصحابنا هو العدم.
وحكي التفصيل بين ما كان في مقام البيان وغيره عن عبد الله البصري (١).
وقد عرفت نسبة التفصيل إلى العلاّمة بين ما كان علّة وبين غيره ، كالتفصيل بين كون الوصف من قبيل قولك : « لا يكون » و « غير الجاهل » كما في المناهج (٢).
ولعلّ القول منحصر في الأوّلين. وأمّا التفاصيل ففي موارد إثباتها خارجة عن حريم النزاع ، لاستناد الدلالة إلى القرائن الخارجيّة ، كما أشرنا إليه إجمالا.
احتجّ النافي (٣) : بأنّه لو دلّ لكان بإحدى الثلاث ، والتالي باطل ، كما يشهد به العرف. وثبوته في الشرط لا يقضي به في الصفة (٤) ؛ لظهور الفرق بينهما : من دلالة الجملة الشرطيّة على علّيّة الشرط للجزاء على وجه الانحصار ، بخلاف المقام.
لا يقال : قد ملأ الأسماع قولهم : إنّ التعليق على الوصف يشعر بالعلّية ، فلا وجه للمنع.
لأنّا نقول ـ بعد الغضّ عن عدم اطّراده كما في قولك : « اشتر لي عبدا أسود » وتسليم أصل الإشعار ـ لا يثمر في المقام ؛ إذ الإشعار بالعلّية لا ينفي
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق النراقي في مناهج الأحكام : ١٣٠ ، والآمدي في الإحكام ٣ : ٨٠.
(٢) مناهج الأحكام : ١٣٠.
(٣) احتجّ به صاحب الفصول في الفصول : ١٥٢ ، والمحقّق النراقي في المناهج : ١٣٠.
(٤) في ( ع ) : « لا يقتضي ثبوته في الوصف ».