فائدتان
الأولى : قد سبق أنّ التداخل تارة سببيّ ومرجعه إلى : دعوى عدم تعدّد الأوامر والآثار والاشتغال والتكليف ، واخرى مسببيّ ومرجعه إلى : دعوى صدق الامتثال والاكتفاء بفرد واحد عند تعدّد التكاليف والاشتغالات.
فعلى الأوّل ، تعدّد الفعل في الخارج بقصد المشروعيّة غير جائز ، لعدم الدليل على ذلك حينئذ ، فيكون تشريعا محرّما.
وعلى الثاني ، فإمّا يكون الفرد الذي يراد الاكتفاء به في مقام امتثال التكاليف مجمعا لعناوين الأفعال التي تعلّق التكليف بها ولو عند عدم إرادة اجتماع تلك العناوين ، كما فيما فرضنا من مثال العالم الهاشمي ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، بل الاجتماع موقوف على القصد وإرادته. فعلى الأوّل أيضا لا يجوز إيجاد الفعل في الخارج متعدّدا إلاّ إذا كان أحدهما أو كلاهما عبادة مع عدم قصد الإطاعة فإنّه حينئذ يجب إيجاده متعدّدا لتوقّف الامتثال عليه. وعلى الثاني فالتعدّد وعدمه موقوف على القصد ، فمن قصد إيجاد عنوانين من عناوين الفعل لا يجوز له تكرارهما ، بخلاف العنوان الغير المقصود ، فإنّه يجوز ترك الفعل قصدا إلى ذلك العنوان. وإلى ذلك أشرنا في صدر المسألة (١) ، حيث قلنا : إنّ التداخل على الأوّل عزيمة وعلى الثاني رخصة.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسبّب من التوصّليّات أو من التعبّديّات ، إذ بعد ما عرفت من أنّ المطلوب هو تكرّر وجودات الفعل على تقدير عدم تداخل الأسباب ، لا بدّ من إيجاد الفعل التوصّلي مرّتين.
__________________
(١) راجع الصفحة : ٥٢.