الثاني (١) : أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين الواجب والمستحبّ في الحمل ، فإنّ اللفظ لا دليل فيه على التعدّد والأصل قاض بالاتّحاد ، ومعه يتحقّق التنافي فيحمل المطلق على المقيّد.
إلاّ أنّ المشهور بينهم عدم الحمل. والوجه فيه على المشهور واضح ؛ لأنّ اللفظ ظاهر في التعدّد ، وإثبات الاتّحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة ، وهي القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهيّة في المطلوبيّة ، وأنّى لك بإثباته!
وتحقيقه : أنّ تعدّد الاستحباب كما يكون بتعدّد الفعل كذلك يكون بتعدّد مراتب محبوبيّة فعل واحد وقد علمنا بذلك في موارد جمّة (٢) ، فإذا ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليهالسلام ثمّ ورد أمر آخر بزيارته عليهالسلام يوم عرفة لا داعي على الحمل ، بل يحمل على زيادة استحبابها في عرفة.
وأمّا على المختار : فلعلّ الوجه العلم بورود المستحبّات غالبا في مقام البيان والظنّ يلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، أو للعلم باختلاف مراتب المطلوبية في المستحبّات غالبا فيحمل المشكوك على الأغلب. وأمّا إذا وردا في خبر « الإمام » عليهالسلام (٣) فيحكم أيضا بإبقائهما على ظاهرهما ؛ ويظهر الوجه عن قريب في الحكم الوضعي إن شاء الله (٤).
__________________
(١) أي : التذنيب الثاني.
(٢) في غير ( ق ) : « خمسة جمّة ».
(٣) العبارة في ( ق ) : « إذا ورد في حيّز الإباحة » وفي ( ش ) : « في خبر الإباحة ». والظاهر صحّة ما أثبتناه من المطبوع ، وإن كان هو أيضا قاصرا عن إفادة المراد. والمقصود منه ـ على فرض صحّة النسخة ـ وأما إذا ورد أمر في خبر بزيارة الإمام عليهالسلام وفي آخر بزيارته يوم عرفة. أو المراد : إذا ورد في خبر أمر بزيارة الحسين عليهالسلام وفي آخر بزيارة الإمام عليهالسلام.
(٤) يأتي في الصفحة : ٢٨٧.