هداية
الأقرب أنّ التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ )(١) و ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ )(٢) لا يلازم الإجمال. وقيل بالملازمة (٣) ، وآخر بالبيان مطلقا (٤).
واحتجّ الأوّل بأنّ (٥) إضافة الحلّ والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقيّة ، لامتناع تعلّقهما بها ، بل إنّما هي إضافة لملابسة (٦) ، بين الحلّ والعين باعتبار الفعل المتعلّق بها ابتداء ، وحيث إنّ ذلك ممّا لا دليل على تعيينه بعد تعدّده (٧) في نفسه يصير مجملا.
واحتجّ الثاني بأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم بعد أنّ الأصل في كلّ كلام حمله على البيان والإفادة ، نظير المطلق الوارد بدون القيد.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) نسبه الشيخ في العدّة ٢ : ٤٣٦ ، والآمدي في الإحكام ٣ : ١٥ ، والعضدي في الشرح :
٢٨٨ ، إلى الكرخي والبصري.
(٤) نسبه في المعالم : ١٥٦ إلى الأكثر ، ومثله في القوانين ١ : ٣٣٩ ، واختاره صاحب المعالم ، وهو مختار الشيخ في العدّة ٢ : ٣٦.
(٥) في ( ش ) والمطبوع : « إلى أنّ ».
(٦) في ( ق ) : « الملابسة ».
(٧) في ( ع ) : « فعند تعذّره ».