هداية
الحقّ عدم صحّة التعويل على العامّ عند عروض الاشتباه في أفراد المخصّص إذا فرض له عنوان مع انتفاء أصل يوجب تعيين ذلك المشتبه في مقام الظاهر.
خلافا لما يظهر من جماعة من الأخباريّة (١) ، حيث إنّهم يتمسّكون في موارد الاستصحابات الموضوعيّة بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها أيضا ، وقد أشرنا إليه في محلّه (٢).
وهذا منهم ليس بعجيب وإنّما العجب من الشهيد الثاني ؛ حيث إنّه قال على ما حكي : والمرأة لا تقتل بالارتداد ، وكذا الخنثى ؛ للشكّ في ذكوريّته المسلّطة على قتله ، ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل ؛ لعموم قوله : « من بدّل دينه فاقتلوه » (٣) خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم ؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه (٤) ، انتهى.
وستعرف وجها يمكن تصحيحه ، مضافا إلى احتمال كون الشبهة حكميّة على تقدير إمكان الواسطة بين النوعين ، فيكون من جزئيّات الهداية السابقة.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) انظر الفرائد ٣ : ٤٥.
(٣) المستدرك ١٨ : ١٦٣ ، الباب الأوّل من حدّ المرتدّ ، الحديث ٢.
(٤) الروضة البهيّة ٤ : ١٦١.