هداية
قد عرفت حكم المطلق والمقيّد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي.
وأمّا حكمه في مقام بيان الأحكام الوضعيّة : فالظاهر منهم عدم الحمل ، فلو قيل : « البيع سبب » و « البيع العربي (١) سبب » يحمل على مشروعيّة المطلق والمقيّد معا ، بل لا يكتفى بذلك ويقال : بأنّ السبب كلّ واحد من أفراد البيع على وجه العموم الاستغراقي ، فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفيّة وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعيّة. ثمّ الحمل على العموم على المذهبين (٢).
أمّا على المختار : فالإشكال ظاهر الورود ، حيث إنّ اللفظ لا دلالة فيه على شيء سوى المعنى القابل لأنحاء التبدّلات ، ولا دلالة فيه على شيء من تلك الأنحاء ، فإثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل.
وأمّا على المشهور : فلأنّ غاية ما يلزم من اللفظ والوضع هو العموم البدلي ، فيستفاد منه سببيّة فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي.
والجواب : إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان فعلى المختار لا وجه لعدم الحمل ولا نقول به ولا ضير فيه. وإن استظهرنا وروده في مقامه فالفرق إنّما جاء من خصوص الحكم والمحمول (٣) فإنّ المحمولات مختلفة جدّا. فتارة
__________________
(١) في المخطوطات : « بيع العربي ».
(٢) كذا في النسخ ، والعبارة غير تامّة.
(٣) في ( ق ) : « المحمولات ».