ذهب في الرياض (١) ، بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليّين كما عن النهاية (٢) ، وفي المعالم : هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم (٣) ، وصرّح بدعوى الإجماع المحقّق الثاني (٤) ، ويظهر من السيّد في الذريعة (٥) كونه من مسلّمات الشيعة.
وحدث لجماعة (٦) ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي (٧) والعضدي (٨) والقاضي (٩) وجماعة من الأصوليّين والفقهاء فيما حكي عنهم (١٠) وصار إليه جملة من متأخّري أصحابنا (١١) حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به. والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين :
أحدهما : أنّه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل ، بل لا بدّ أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلّة الشرعيّة. وتوضيحه : أنّ المقلّد إمّا أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في
__________________
(١) رياض المسائل ١٣ : ٤٧.
(٢) نهاية الوصول : ٤٤٧ ، وفيه : وهو قول جماعة من الأصوليّين.
(٣) المعالم : ٢٤٦.
(٤) حاشية الشرائع : ٩٩.
(٥) لم نعثر عليه بل الموجود فيه صريح في وجود الخلاف ، انظر الذريعة ٢ : ٨٠١.
(٦) كالمحقق الاردبيلي حيث جوز ذلك في المحاكمات. انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٢١ كما نسب إليه في القوانين ، والمحقق القمي في القوانين ٢ : ٢٤٦.
(٧ و ٨) انظر المختصر وشرحه للعضدي : ٤٨٤.
(٩ و ١٠) حكى عنهم العلامة في نهاية الوصول : ٤٤٧.
(١١) مثل الاصفهاني في الفصول : ٤٢٤ ، والنراقي في المناهج : ٣٠٠.