المرض والصحّة ، بل ذلك أمر خارج عنها ، يقول : إنّ الحسن والقبح ليسا بالذات بل يلحقان الأفعال باعتبار الصفات الخارجة. ومن قال : بأنّ الوقوع في حالتي الصحّة والمرض منوّع للشرب يقول : بأنّ القبيح هو الشرب الواقع في حالة الصحة ، وهكذا ...
الثاني : قد ذكروا في ثمرة النزاع امورا لا يترتّب شيء منها على قول من الأقوال ، أحسنها في المقام أمران :
أحدهما : أنّ القول بالوجوه والاعتبار على تقدير التعميم إلى العلم المتعلّق بالصفة لازمه التصويب ، وباقي الأقوال لازمها التخطئة.
ولا يخفى ضعفه ، فإنّ (١) أصحاب هذه المقالة الباطلة لا يقولون بالحكم الواقعي ولا الحسن والقبح ، بل لازم القول بالتصويب حدوث الحكم بواسطة الظنّ. ومن هنا قد يجاب عن إشكال الدور عليهم : بأنّ المراد الظنّ بما هو أشبه بالقواعد والأصول ، كما قرّره العضدي (٢). فحينئذ إنّما (٣) هو نوع آخر من التصويب كما هو اللازم من مذهبنا : من ثبوت الأحكام الواقعيّة والحسن والقبح ، كما مرّ.
وأمّا التصويب المشهور عنه أهله فلا ملازمة بينه وبين هذا القول بل قد يخالفه ؛ لأنّ مبنى التصويب على عدم الحكم والحسن والقبح ، ومبنى هذا القول على وجودها. ومن هنا يعلم أن الجواب الذي أورده العضدي لا ينهض جوابا هناك.
__________________
(١) في ( ش ) : « وفيه أنّ ».
(٢) انظر شرح المختصر : ٤٧٠.
(٣) في ( ط ) بدل « فحينئذ إنّما » : « نعم ».