وثانيهما : أنّ لازم القول بالذاتي جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل الصدق الضارّ والكذب النافع ، لعدم جواز تخلّف الذاتي.
وضعفه ظاهر أيضا ، لأنّ القائل بالذاتيّة إن قال : بأنّها مقتضية للحسن والقبح فلا ملازمة أصلا (١) ؛ لاحتمال كون الضرر مانعا عن الحسن ، والنفع مانعا عن القبح ، فلا حسن ولا أمر ، فلا يجتمع الأمر والنهي. وإن قال : بأنّها علّة تامّة للانتزاع كما مرّ (٢) ، فلازمه اجتماع الحسن والقبح معا ، لامتناع تخلّف اللازم عن الملزوم ، إلاّ أنّه لا ملازمة بينه وبين الاجتماع ؛ لأنّ الحسن والقبح إنّما يوجبان الأمر (٣) والنهي لو لم يكن هناك جهة خارجة توجب قبح الحسن وحسن القبيح بالعرض كما في موارد اجتماعهما ، فإنّ الكذب النافع قبيح بالذات وحسن بالعرض ، ولا يؤثّر مثل هذا الحسن والقبح في الأمر والنهي ؛ لأنّه في قوّة الخارج عن تحت القدرة والاختيار. ولو صحّ هذه الثمرة فلازمه جواز الاجتماع المسبّب من الأمر أيضا ، مع أنّ البداهة تشهد بخلافه.
هذا تمام الكلام في مسألة الحسن والقبح.
__________________
(١) لم يرد « أصلا » في ( ش ).
(٢) لم يرد « كما مرّ » في ( ش ).
(٣) في ( ش ) : « بالأمر ».