يكون ثبوت المحمول للموضوع على وجه التخيير مفيدا في مقام البيان كالوجوب ، فإنّ ثبوته لما هو محمول له ـ كالصلاة ـ على وجه التخيير ممّا لا غائلة فيه ولا إشكال في كونه مفيدا ، كما يظهر بالرجوع إلى العرف. وتارة يكون ثبوته له على وجه العموم مفيدا وعلى وجه التخيير لا يعدّ مفيدا ، وهو ينافي كونه في مقام البيان والإفادة فيصرف (١) بحكم العقل والعادة إلى العموم مثل السببيّة والمانعيّة ونحوهما من الأمور التي لا وجه للإخبار بثبوتها على وجه التخيير والإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين ؛ لأنّ العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا ؛ هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا.
ومنه يظهر الوجه في إفادة المنفيّين العموم ، فإنّ المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم ، كما إذا قيل : « لا تضرب » إذ التخيير فيه ممّا لا فائدة فيه كما لا يخفى.
فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة وعدمها في بعض دون آخر.
تذنيب يشتمل على فوائد :
الأولى : إذا جعل المطلق [ شرطا لشيء ](٢) ـ كالستر في الصلاة ـ وجعل المقيّد شرطا آخر كالستر (٣) بغير الحرير فيها ، فيبنى على اشتراط كلّ منهما.
__________________
(١) في « ش » : « فينصرف ».
(٢) في النسخ : « بشرط شيء » ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) العبارة في ( ق ) : « كالتستر للصلاة وجعل للمقيّد شرط آخر كالتستّر ... ».