فإنّ زوال أحدها يوجب زوال التقليد وبطلانه. وهو الظاهر ممّن أطلق القول في الشروط المذكورة أيضا.
ويدلّ على ذلك الأخبار الدالّة على اعتبار الإيمان والعدالة ، كرواية الاحتجاج على ما تقدّم الكلام في دلالتها (١) كالرضويّ (٢) الصريح في النهي عن غير الشيعة. ويؤيّده قول الشيخ أبي القاسم في جواب من سأل عن كتب الشلمغاني حيث نقل عن العسكريّ عليهالسلام أيضا ذلك القول (٣). فإنّ النهي عن الأخذ بما رأوا من غير استفصال بين الابتداء والاستمرار دليل على العموم.
ولا طعن في سند الرواية ، فإنّ « عبد الله الكوفي » يكفي في وثاقته كونه من خدّام الشيخ. ودلالتها أيضا ظاهرة. ولا عبرة باحتمال إرادة النهي عما رأوا من الاعتقاد الفاسد ، فإنّ ذلك خلاف الظاهر ، فإنّه لا يتوهّم وجوب الأخذ بذلك ، فلا يكون موردا للسؤال ، بل الظاهر هو الآراء المنبعثة عن اجتهادهم. ولا يدلّ على جواز التقليد بالنسبة إلى الموتى ، لعدم العلم بموت جميع بني فضّال أو خصوص الشلمغاني حين السؤال ، فتأمّل في المقام.
الثاني : إذا قلّد الشخص في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ، ثم مات مجتهده ، فإن قلّد مجتهدا آخر يوافق قوله قول الأوّل بقاء وعدولا فلا إشكال ؛ وكذا إذا كان مقتضى التقليد الأوّل البقاء والثاني الرجوع ، فإنّ هذه الواقعة كإحدى الوقائع التي لا بدّ فيها من التقليد ولا بدّ من الرجوع عن
__________________
(١) تقدم في الصفحة : ٤٨٤.
(٢) انظر الوسائل ١٨ : ١٠٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢ ، والظاهر أن الحديث عن الإمام الكاظم عليهالسلام.
(٣) تقدم في الصفحة : ٤٣٥.