هداية
في ذكر احتجاج القائلين بالجواز.
وهو وجوه :
الأوّل : الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مرّ (١) ، مع ما فيها من عدم الاستقامة.
الثاني : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلميّة ، فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع.
الثالث : دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمّة عليهمالسلام على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة. ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلّم بهشام (٢) وأضرابه (٣) دون غيرهم.
الرابع : في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يتحمّل في العادة ، فيكون منفيّا في الشريعة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ، ومن المعلوم أنّ رجوع جميع أهل الاسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر (٤).
__________________
(١) راجع الصفحة : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٢.
(٢) كذا ، والظاهر : لهشام.
(٣) انظر الكافي ١ : ١٧١ ، الحديث ٤ ، ورجال الكشي ٢ : ٥٥٤ ، الحديث ٤٩٤.
(٤) لم يتعرض للثاني وهو نفي العسر في الشريعة ؛ لوضوحه.