الخامس : ما زعمه بعض الأجلّة (١) ، وهو : أنّه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوى أصحاب الأئمّة مع إمكان الاستفتاء منهم عليهمالسلام جائزا ، فإنّهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم.
السادس : ما استند إليه المحقّق القمّي رحمهالله (٢) وحاصله : الاستناد إلى دليل الانسداد القاضي بوجوب الأخذ بقول العالم للعامّي ، من غير فرق بين الأعلم وغيره ، ضرورة حصول المناط وإمكانه في غير الأعلم أيضا.
والكلّ ممّا لا يجوز الاعتماد عليه.
أمّا الأوّل : فقد عرفت.
وأمّا الثاني : فلأنّ الإطلاقات المذكورة بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة أصل التقليد ـ كما عرفت الوجه في ذلك فيما مرّ ـ أنّ هذه الإطلاقات بين أصناف :
صنف منها يكون دالاّ على جواز الأخذ بقول العالم على وجه يكون المراد به الجنس ، كآية السؤال (٣) فإنّ المأمور به فيها هو وجوب السؤال عن جنس العالم ، كما هو ظاهر على من لاحظها. ونظيره قوله : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا (٤).
وصنف منها ما يدلّ على وجوب الأخذ بكلّ عالم على وجه العموم كآية النفر (٥) فإنّها على ما هو المقرّر في توجيه الاستدلال بها يدلّ على وجوب
__________________
(١) الفصول : ٤٢٤.
(٢) القوانين ٢ : ٢٤٦.
(٣) النحل : ٤٣.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.
(٥) التوبة : ١٢٢.