كما لا إجمال مع اتّحاد الحكم اللغوي لصرف (١) النفي إليه على تقدير وجود الفعل ، وعلى تقدير عدمه فلا إجمال.
والتحقيق : أنّ هذه التراكيب لا يقتضي الإجمال ، إذ لو قلنا باستفادة العدم المحمولي من الأداة ، أو قلنا بأنّ المستفاد منها خصوص نفي الوجود دون سائر المحمولات ـ كما لعلّه الظاهر من الأداة ـ فلا إشكال في عدم الإجمال. وإن قلنا بأنّ المستفاد منها هو نفي المحمول ولو كان غير الوجود ولا وجه لدعوى (٢) ظهورها في نفي المحمول الوجودي ، فإن علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا ، وإن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثارها. ولعلّ ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون ساير المحمولات ، وبعد تعذّره ـ للقطع ببقائه ـ فالأقرب هو نفي جميع الآثار ، ودونه في القرب نفي معظم الآثار ، وهو الصحّة في العبادات ، والفائدة في غيرها ، ثم نفي التماميّة فإنّ الناقص كالمعدوم ، ثم نفي الكمال فإنّه أبعد. وعند الشكّ يحمل على نفي الوجود وعلى تقدير ظهورها في نفيه خاصّة.
تذنيبان :
الأوّل : لا إشكال في بيان خصوص قوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٣) وإن احتمل إجمال غيره ، لظهوره في أنّ العمل الغير المتلبّس بالطهور فاسد
__________________
(١) في ( ش ) و ( ط ) : « مع اتّحاد حكم اللغوي بصرف ».
(٢) في ( ق ) بدل « لدعوى » : « لعدم ».
(٣) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.