هداية
حكي عن ركن الدين محمّد بن عليّ الجرجاني (١) أنّه قال في هذا الباب : الأشبه أن يقال : إنّ المستفتي إن وجد المجتهد الحيّ لم يجز له الاستفتاء من الحاكي سواء كان عن حيّ أو ميّت ؛ لأنّه مكلّف بالأخذ بأقوى الظنّين ، فيتعيّن عليه كالمجتهد ، فإنّه يجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين ، فإن لم يجده فلا يخلو إمّا أن يجد من يحكي عن الحيّ أو لا ، فإن وجده تعيّن أيضا. وإن لم يجد فإما أن يجد من يحكي عن الميّت أو لا ، فإنّ وجده وجب الأخذ من كتب المجتهدين الماضين.
أقول : وجه التفصيل أمران :
أحدهما : لزوم الأخذ بالمشافه مع الإمكان وعدم الاعتداد بنقل الواسطة أو الرجوع إلى الرسالة ونحوها. ولم يظهر لنا وجه ذلك ، فإنّ عموم وجوب الأخذ بالشهادة ممّا لا ينكر لو أغمضنا عن أصالة حجّية قول العادل مطلقا ، أو في خصوص المقام بواسطة جري السيرة المستمرّة الكاشفة عن رضى المعصوم على ذلك ، فغاية الأمر اعتبار التعدّد أيضا كما في الشهادة. وأمّا عدم الاعتداد إلاّ بالمشافه فلا وجه له.
الثاني (٢) : جواز الرجوع إلى الميّت على تقدير عدم الحيّ. ولا مانع منه ،
__________________
(١) حكاه السيد الصدر في شرح الوافية : ٤٧٠.
(٢) وهو المنسوب إلى العلاّمة والمحقّق الأردبيلي ، انظر حاشية الشرائع للمحقق الكركي ، الورقة : ١٠٠ ومفاتيح الأصول : ٦٢٥ ، ومجمع الفائدة ٧ : ٥٤٧.