وعلى الثاني (١) ـ وهو العلم بالوفاق ـ لا إشكال في وجوب الأخذ بما هو الظاهر عندهم ، إلاّ أنّه ليس مورد ظهور الثمرة.
وعلى الثالث (٢) : فلا بدّ من الأخذ بما هو ظاهر عند غير المشافه والحكم بأنّ الظاهر عندهم أيضا هو ذلك بإعمال الاصول اللفظيّة. وبالجملة ، لا نعرف فرقا بين القول بالشمول وعدمه من هذه الجهة.
الثالث (٣) :
أنّ شرط اشتراك المشافهين وغيرهم هو اتّحاد الصنفين لعدم الإجماع عليه عند الاختلاف ، والأدلّة القائمة عليه غير الإجماع أيضا يمكن القول بأنّها محمولة على صورة اتّحاد الصنف ، كما لا يخفى. فوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين لا يدلّ على وجوبها على الغائبين ، لاحتمال اختلافهم في الصنف كأن كان وجوبها مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاصّ المفقود ذلك الشرط في حقّ الغائبين. ولا وجه للتمسّك بإطلاق الآية بعد احتمال اختلاف الصنف.
واعترض عليه تارة : بأنّ اعتبار الاتّحاد في الصنف ممّا لم يحدّه قلم ولا يحيط ببيانه رقم. واحتمال مدخليّة كونهم في عصر النبي صلىاللهعليهوآله أو كان صلاتهم خلفه وأمثال ذلك في الأحكام ممّا يهدم أساس الشريعة.
واجيب بأنّ اللازم إحراز الاتّحاد ، إمّا بدعوى القطع على عدم المدخليّة كما في كثير ممّا يقبل أن يكون وجها للاختلاف. ولا يلزم من ذلك القطع بالحكم
__________________
(١) عطف على قوله : فعلى الأوّل في الصفحة : ١٩٦.
(٢) وهو صورة الشكّ في الاختلاف والوفاق.
(٣) في جميع النسخ ( الثاني ) ، والصواب ما أثبتناه ، فقد تقدّم التنبيه الثاني في الصفحة : ١٩٤.