كان أو ميّتا. وذهب الأردبيلي (١) والعلاّمة ـ فيما حكى (٢) عنهما ـ إلى الجواز عند فقد المجتهد الحي مطلقا أو في ذلك الزمان والفاضل القمي رحمهالله (٣) أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى ، سواء حصل من قول الميّت أو الحي ، فهو من المجوّزين مطلقا ولم أجد غيره من المجتهدين وافقه في كتابه ممّن يعتد بشأنه.
[ وجوه القول بعدم جواز تقليد الميت ] :
والحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه : هو المنع مطلقا. لنا على ذلك وجوه :
منها : ما سمعت من الإجماعات المعتضدة بظهور اتفاق الامامية على ذلك ؛ إذ قد عرفت أنّه لا خلاف بين قدماء الأصحاب والمتوسّطين بحكم التتبع وشهادة جملة من الفحول ، فانّ جريان عادتهم ـ سيّما العلاّمة ـ على ذكر المخالفين في المسائل مع عدم ذكر مخالف واحد معا في المسألة ممّا يعطي الجزم باتفاق كلمتهم في ذلك ، ودعوى صراحة الذكرى في خلاف بعض الأصحاب ، يدفعها ما عن رسالة (٤) الشهيد الثاني : من أنّ العلماء يعمّ العامّة والخاصّة ، وبعض الأعم أعم من بعض الأخص ، مع أنّ خلاف نادر من أصحابنا غير قادح فيما ادعينا من الإجماع على طريقة المتأخّرين. ومنه يظهر ضعف توهّم الخلاف من كلام من جعل الحكم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٥٤٧.
(٢) حكاه المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : ١٠٠ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٢٥.
(٣) راجع القوانين ٢ : ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٤) حكى عنه في مفاتيح الاصول : ٦١٩.