والضوابط من المنع مما يقتضي بعدم انقطاع حكم الأصل عندهم ، فيتطرّق الوهم في دلالتها على جواز تقليد الميّت بعد فرض دلالتها على أصل التقليد.
فهذه الإجماعات تعدّ من الحجج في المسألة ، كلّ ذلك مع الاعتراف بكون مسألتنا هذه ـ أعني وجوب تقليد الحيّ عينا ـ من المسائل الاصولية ، والحقّ : أنّها مسألة فرعيّة ؛ لأنّها ممّا ينتفع به المقلّد على تقدير كونها من القطعيّات ، ولا ينتفع بها في الاجتهاد أصلا ورأسا وقد تقرّر في غير موضع أنّه المعيار في تميز (١) مسائل الأصول عن الفروع ، فلا عذر لمن أنكر حجيّة هذه الاجماعات مع كونه ممّن يقول بحجيّتها في الفروع ، فتأمّل.
بقي الكلام في نقل خلاف جملة من المتأخّرين ، وأشدّهم خلافا هم الأخبارية ، فذهب الاسترابادي (٢) والقاساني (٣) فيما حكي عنهما إلى الجواز مطلقا ، ونسبه الشهيد في محكي الذكرى (٤) إلى بعض ، وهو المحكي عن القمّي (٥) في حجّة الاسلام ، والجزائري في منبع الحياة (٦) ، ووافقهم التوني (٧) إذا كان المجتهد ممّن لا يفتي إلاّ بمنطوقات الأدلّة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة كالصدوقين ، وإن كان يفتي بالمداليل الالتزامية الغير البيّنة فمنع عن تقليده حيّا
__________________
(١) كذا ، والمناسب : تمييز.
(٢) الفوائد المدنية : ١٤٩.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ٥٢.
(٤) الذكرى ١ : ٤٤.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) الوافية : ٣٠٧.