وأمّا عن الروايات الدالّة على عدم تغيّر الأحكام ـ بعد أنّ الأولى الإعراض عن مثل هذه الاستدلالات الواهية ـ : أنّ التمسّك بأمثال هذه الروايات إنّما يتمّ إذا كان الشكّ في رفع الحكم الشرعي في موضوع ثبت فيه. وأمّا إذا كان الشكّ في ثبوت الحكم الشرعي في موضوع فالتمسّك بها يكون مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان! وهو ظاهر ، وإلاّ فاللازم أن يكون جميع الأمور المغيّرة لأوصاف الموضوعات التي بها تبدل حكمها محلّلا للحرام وبالعكس ، وذلك ظاهر جدّا.
وأمّا عن أخبار المنزلة والتفضيل : فإنّ الظاهر منها أنّها واردة في مقام بيان الفضيلة وذكر علوّ درجاتهم ورفع مراتبهم ولا دخل لها بحجّية أقوالهم حتى يقال : بأنّ التنزيل يوجب الأخذ بأقوالهم بعد الموت أيضا.
ولعمري! أنّ أمثال هذه الاستدلالات توجب الوهن في الاعتماد على التمسّك بها ، فالأولى الإعراض عنها.
وأمّا دعوى معلوميّة المناط من هذه الأخبار ، فقد عرفت فسادها ، إذ لم يدلّ شيء منها على أصل التقليد ، فكيف يمكن تنقيح المناط منها؟ كدعوى تشخيص موضوع الحكم لترتيب الأحكام الظاهريّة ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك ممّا لا يمكن الوصول إليه ، فإنّ دونه خرط القتاد!
وأمّا الإجماع :
فالمنقول منه لم نقف عليه. وأمّا المحقّق فيمكن استعلامه من أمور :
منها : الاعتداد بأقوال العلماء في الإجماع ولو كان بعد موتهم ، وذلك دليل على عدم سقوطها عن درجة الاعتبار عند العلماء ، وذلك أمر معلوم لمن راجع الكتب الفقهيّة وغيرها.