ومنها : أنّ « أبا عبيدة » ـ مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني ـ قد فهم من قوله صلىاللهعليهوآله : « مطل الغنيّ ظلم » أنّ مطل غيره ليس بظلم ، ومن قوله : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته » أن ليّ غيره لا يحلّ.
والجواب : أنّه إن اريد التمسّك بفهمه مع قطع النظر عن ملاحظة ظهور اللفظ في ما فهمه وعدمه ، فهو على تقدير كونه منزّلا منزلة إخباره بالوضع ، اعتباره مبنيّ على اعتبار قول اللغوي في الأوضاع ، ونحن لا نرى ذلك فيما إذا كان واحدا ولم يكن ما ذكره مؤيّدا بالأمارات الّتي يعوّل عليها في المطالب اللغويّة ، كالتبادر العرفي ونحوه. وبالجملة ، ففي الموارد الغير المعلومة لا بدّ في قبول قول اللغوي من اعتبار شروط الشهادة. وإن اريد بذلك تأييد التبادر المدّعى ، فبعد عدم وجداننا له في العرف لا جدوى فيه.
واعترض عليه (١) : بالمعارضة بما ذكره الاخفش ، من أنّ الأصل في التوصيف التوضيح. وهو غير ثابت.
وفي المقام اعتراضات وأجوبة ركيكة. ونظيره الكلام فيما استدلّ بفهم ابن عبّاس في بعض الآيات (٢).
تنبيهات :
الأوّل : وممّا تقرّر عند القائل بثبوت المفهوم في الصفة أنّه يشترط
__________________
(١) اعترض عليه السيّد المجاهد في المفاتيح : ٢١٩ ، والمحقّق النراقي في المناهج : ١٣٠ ـ ١٣١.
(٢) للاطّلاع على تفصيل ذلك ، راجع الإحكام إلى اصول الأحكام للآمدي ٣ : ٨٣ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٤٨٥ ـ ٤٨٧.