هداية
في ذكر احتجاج المجوّزين :
وهي كثيرة لا تحصى ، أقواها أمور ، منها : العقل والكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الأول فتقريره من وجوه :
أحدها : ما عوّل عليه المحقّق القمّي رحمهالله (١) ومحصّله : أنّ رجوع العامي إلى المجتهد ليس تعبّدا كما يومئ إليه تعليلهم في وجوب الأخذ بالأعلم بأنّ الظنّ في طرفه أقوى ، مضافا إلى أنّه لا دليل على التعبّد. أمّا السيرة والإجماع فلا جدوى فيهما. أمّا الأولى ، فلأنّ السلف المعاصرين للإمام كان باب العلم في حقّهم مفتوحا وعملهم إنّما هو بعلمهم. وأمّا الإجماع فهو موهون بذهاب فقهاء حلب على وجوب الاجتهاد عينا (٢) وإنكار جملة من أصحابنا الأخباريّين للتقليد (٣) ممّا لا يقبل الإنكار ، فأين الإجماع؟ بل التقليد اعتباره في حقّ العامي إنّما هو بواسطة الظنّ الثابت اعتباره بعد الانسداد على وجه العموم والكلّية بالبرهان العقلي ، ولا فرق بين الظنّ الحاصل من قول الحيّ وغيره ، كما هو قضيّة ضرورة العقل ، فمناط
__________________
(١) القوانين ٢ : ٢٧٠.
(٢) كابن زهرة في الغنية ٢ : ٤١٤ ، وابي الصلاح في الكافي : ٥١١.
(٣) انظر هداية الأبرار : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، والفوائد المدنيّة : ٤٠ ، وانظر مفاتيح الأصول : ٥٨٩ أيضا.