هداية
في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء في قبال قول المشهور بالمنع مطلقا.
قال السيّد الصدر في شرح الوافية ـ بعد ما نقل قول الشيخ سليمان والشيخ عليّ بن هلال وركن الدين الجرجاني ـ ما لفظه : ومال بعض المتأخّرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلّده في حياته وعدم جواز تقليد الميّت ابتداء بعد موته. وهو قريب (١) ، انتهى.
وهو صريح في أنّ ظاهر المشهور هو المنع مطلقا ، وإلاّ لا وجه لعدّ القول بالاستدامة تفصيلا في المسألة. ومراجعة الأدلّة التي قدّمناها قاضية بذلك أيضا ، ألا ترى أنّ قول السيّد الجزائري رحمهالله (٢) في ما زعمه من الدليل : من « أن الحكم بصحّة صلاة من مات مجتهده بعد ما صلّى الظهر وبطلان صلاة عصره يوجب الشراكة مع الشارع » صريح في الردّ على الاستدامة. وكذا جواب القوم عنه ـ كالسيّد الكاظمي رحمهالله (٣) بالنقض بطريان الفسق وأمثاله مثل ما إذا تغيّر الرأي في أثناء العمل. فلو كان البقاء على التقليد خارجا عن حريم النزاع كان الوجه في الإيراد على الدليل المذكور أنّ ذلك خروج عن محلّ النزاع.
__________________
(١) شرح الوافية : ٤٧١.
(٢) قاله في الرسالة التي لا توجد عندنا ، ونقله منها السيد الصدر في شرح الوافية : ٤٧٢.
(٣) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) مبحث الاجتهاد والتقليد ، ذيل الدليل الثامن للمجيزين.