هداية
بعد ما عرفت أنّ الحقّ هو المفهوم في الجملة الشرطيّة ، فهل يفرق في ذلك بين موارد الوصايا والأوقاف ونحوها وبين غيرها؟ فنقول : لا فرق فيما ذكرنا من ثبوت المفهوم بين كون الجمل الشرطيّة واقعة في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيره.
ويظهر من الشهيد الثاني اختصاص النزاع بالثاني بخروج الأوّل عن محلّ التشاجر ؛ للقطع بثبوت المفهوم فيها من غير أن يكون قابلا للنزاع. قال في محكيّ تمهيد القواعد : لا إشكال في دلالتها (١) في مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان ، كما إذا قال : « وقفت هذا على أولادي الفقراء » أو « إن كانوا فقراء » أو نحو ذلك (٢). ولعلّ الوجه في تخصيص (٣) المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك : وقفت على أولادي مطلقا.
وفيه : أنّ ذلك خلط بين انتفاء الإنشاء الشخصي الخاصّ الموجب لما يترتّب عليه من الآثار من ملك أو لزوم أمر آخر ، وبين انتفاء نوع الوجوب المعتبر في المفهوم ، فإنّ انتفاء الشخص قطعيّ لا يقبل إنكاره بعد ارتفاع الكلام الدالّ على الإنشاء ، ومن لوازم تشخّصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به
__________________
(١) في المصدر : « دلالتهما » ، أي : الصفة والشرط.
(٢) تمهيد القواعد : ١١٠.
(٣) كذا ، والظاهر : التخصيص.