الرابع (١) :
لا إشكال في ثبوت اشتراك كلّ الامّة في ما إذا لم يكن الخطابات مصدّرة بإحدى أدوات الخطاب كـ « يا أيّها الناس » ونحوه كأن كان الخطاب عامّا لجميع المكلّفين ، مثل قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... )(٢) ونحوه من الأدلّة العامّة الغير المختصّة بصنف خاصّ من المكلّفين الشاملة لجميع الأزمان والأحوال ، وأمثال ذلك كثيرة في الأحكام الشرعيّة على وجه لو لم نقل بالاشتراك فيما ثبت بعناوين الخطاب للمشافهين لا أظنّ لزوم (٣) انهدام أساس الشريعة وبطلان الطريقة ، لا سيّما بعد انضمام الخطابات الخاصّة الواردة بالنسبة إلى أشخاص معلومة يقطع بعدم اعتبار ذلك الشخص المعيّن كخطابه لزرارة « لا تنقض اليقين » (٤) ونحو ذلك. وليس القطع بعدم مدخليّة خصوص السائل في قول النبي صلىاللهعليهوآله : « هلكت وأهلكت » (٥) بعد سؤال الأعرابي من مواقعة أهله في نهار رمضان أخفى من القطع بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع.
وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود ما أفاده المحقّق القمّي رحمهالله ـ على من تأمّل ـ في قاعدة الاشتراك : من لزوم انهدام أساس الشريعة (٦).
__________________
(١) في جميع النسخ ( الثالث ) ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) لم يرد « لزوم » في ( ع ).
(٤) الوسائل ١ : ١٧٥ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.
(٥) كذا ، والصواب : « أعتق رقبة » لأنّ « هلكت وأهلكت » من قول السائل ، راجع الوسائل ٧ : ٣٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٦) القوانين ١ : ٢٣٤.