فالفرق ظاهر بين المقامين. وربما يذكر في وجه الفرق وجوه أخر ضعيفة (١).
الثاني من الامور (٢) في تحرير محل النزاع :
فنقول : الأشياء عند العدليّة تنقسم على قسمين : قسم يستقلّ بإدراك حكمه العقل ، وقسم لا يستقلّ.
الأوّل خارج عن هذا النزاع وينقسم على أقسامه الخمسة : من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة العقليّات.
والثاني أيضا على قسمين ، فإنّه إمّا من الأفعال التي لا يمكن بقاء النوع وحفظ النظام بدونه ـ كالتنفّس في الهواء ونحوه من ضروريّات العيش ـ وإمّا أن لا يكون من هذا القبيل. والأوّل أيضا خارج عن هذا النزاع ، ضرورة حكم العقل بجواز ارتكابه فيه (٣) ، ففي الحقيقة مرجع هذا القسم إلى الأوّل. والثاني لا يخلو إمّا أن يكون ممّا يشتمل على أمارة المنفعة أم لا. وعلى الثاني فلا شكّ في كونه (٤) لغوا وعبثا ، فلا يجوز الارتكاب فيه أيضا (٥) إمّا الكراهة عقليّة أو حرمة ، كما لا يخفى (٦). والأوّل إمّا أن يكون ممّا يشتمل على أمارة المفسدة أيضا أم لا. وعلى الأوّل فلا ريب أيضا في عدم جواز الارتكاب فيها. وعلى الثاني فهو محلّ النزاع.
__________________
(١) في ( ط ) بدل « ضعيفة » : « كلّها غير وجيهة فلا نطيل بذكرها وتزييفها ».
(٢) تقدّم أوّلها في الصفحة : ٣٩٩.
(٣) في ( ط ) : « بجواز الارتكاب فيهما ».
(٤) في ( ط ) : « كونها ».
(٥) في ( ط ) : « أيضا فيها ».
(٦) لم ترد عبارة « إمّا لكراهة عقليّة أو حرمة كما لا يخفى » في ( ش ).