هداية
إجمال المخصّص يسري إلى العامّ فيوجب إجماله عند أكثر المحقّقين ، بل نفى الخلاف فيه جماعة (١) وادّعى بعضهم الإجماع صريحا (٢).
وينبغي أن يكون مرادهم من سراية الإجمال أنّه لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ به فيما إذا لم يكن مجملا ، وليس مرادهم سقوطه عن الاعتبار بالمرّة فلا يستفاد منه شيء بوجه من الوجوه ، ولعلّه يشعر بذلك تصريح جماعة بسقوطه من جهة إجماله (٣) ، فلو كان مبيّنا من جهة اخرى يلزم الأخذ ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
ولا فرق في جهة البيان بين أن يكون المبيّن أمرا معلوما من جميع الجهات كما إذا قيل : « اقتلوا الكفّار إلاّ بعض اليهود » فإنّ غير اليهود ممّا يجب الأخذ فيه بعموم العامّ فيهم من دون حاجة إلى أمر آخر ـ كما في جميع العمومات والمطلقات ـ وبين أن يكون المبيّن أمرا مجملا كأن يعلم بالتكليف مجملا في مورد العامّ ، كما إذا قيل : « يجب الاجتناب من هذه الآنية إلاّ بعضها » فإنّه صريح في ثبوت التكليف إجمالا فيها وإن لم يعلم المكلّف به شخصا ،
__________________
(١) مثل المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٦٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ١٩٩ ، والكلباسي في الإشارات ، الورقة : ٥٤ ، والقزويني في ضوابط الاصول : ٢١١.
(٢) ادّعاه الكلباسي في الإشارات.
(٣) صرّح به المحقّق القمّي في القوانين ، ومثله صاحب الفصول والضوابط.