هداية
لا كلام في تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى. وأمّا دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيره ـ وهو المعبّر عنه بلحن الخطاب في بعض الألسنة ـ فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في التخصيص.
والوجه فيه : أنّ السرّ في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير محلّ النطق مع أنّه ليس مدلولا مطابقيّا له هو أنّ المذكور في محلّ النطق إنّما دلّ عليه باللفظ (١) توطئة للوصول إلى حكم غيره ، فكأنّ المذكور طريق إليه ، وإنّما قصد به مجرّد الإراءة ، فيكون دلالة اللفظ عليه أظهر من دلالة العامّ على العموم وإن لم يكن من مداليل اللفظ على وجه الصراحة والمطابقة حتّى أنّه يمكن أن يقال : إنّ دلالة اللفظ على المفهوم أظهر من دلالته على المنطوق وإن كان مدلولا التزاميّا ؛ لأنّه المقصود بالإفادة. ولا ينافي ما ذكرنا من دلالة اللفظ عليه كونه موقوفا على حكم العقل بالأولويّة في غير محلّ النطق كتوقّفه على القطع بالمناط ، لكونه طريقا لثبوت الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة كما في غيره من موارد الالتزامات العقليّة. نعم ذلك ينهض وجها آخر لتقديم المفهوم على العموم بعد الغضّ عن عدم ظهور اللفظ في المفهوم ولم نقل بكونه من الدلالات اللفظيّة كما تعرفه بعد ذلك.
__________________
(١) في ع : « اللفظ ».