لا يقال : قول الشيخ أبي القاسم : « أقول فيه ما قال العسكري صلوات الله عليه » ليس من الرواية في شيء ، بل إنّما هو قول صدر منه بالرأي والمقايسة ، فلا حجّية فيه حينئذ.
لأنّا نقول أوّلا : إنّ فتاوى مثل هذا الشيخ الجليل حجّة مثل روايته ، كما عرفت غير مرّة ؛ لأنّه لم يكن يقول بغير سماع عن الإمام عليهالسلام كما قال حين سئل عمّا يفتي به من المسائل : إنّك تقول فيها بالرأي أو سمعت عن الإمام عليهالسلام؟ : « لئن أقع من السماء فتخطفني الطير خير من أن أقول ما لا أسمع » (١).
وثانيا : أنّ موضع الاستشهاد (٢) قول الإمام عليهالسلام في حقّ كتب بني فضّال الذي رواه الشيخ المزبور ، فيسقط الإيراد من رأسه.
والثالث : إذا مات مجتهده فقلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلا بالبقاء والعدول ، ثم إذا مات مجتهده فقلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا قائلا بالبقاء والعدول ، ثمّ إذا مات أيضا ذلك المجتهد ، فإن رجع إلى من يوافقه في الفتوى فيهما فهو ، وإن رجع إلى من يخالفه ، فإن كان مختار الثاني البقاء ومختار الثالث العدول ، عدل إلى تقليد الميّت في جميع المسائل الفرعيّة التي كان بانيا فيها على تقليد الأوّل بحكم الثاني ، وهذا واضح لا إشكال فيه ، وإن كان العكس ، بأن كان مختار الثاني العدول ومختار الثالث البقاء ، ففي رجوع الأمر بالبقاء إلى خصوص المسألة الأصولية التي كان مختار الثاني فيها هو العدول ولازمه العدول في جميع المسائل الفرعيّة التي عدل فيها من تقليد الأوّل إلى الثاني أو إلى الثالث
__________________
(١) كتاب الغيبة : ٣٢٢ ، الحديث ٢٦٩ و ٣٢٦ ، الحديث ٢٧٣ ، والبحار ٤٤ : ٢٧٤ ، ذيل الحديث الأول.
(٢) في الأصل : « الاشتهار » ، وهو من سهو النساخ.