هداية
الحقّ كما عليه المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص. وربّما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي (١) والآمدي (٢) ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن النهاية (٣). وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز (٤) ، وتبعه العميدي (٥) والمدقّق الشيرواني (٦) وجماعة من الأخباريّة ، منهم صاحب الوافية (٧) وشارحها (٨) ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج (٩). وحكى من بعضهم : أنّ مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتّى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا (١٠).
__________________
(١) المستصفى ٢ : ١٥٧.
(٢) الإحكام ٣ : ٥٦.
(٣) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٩٥.
(٤) حكاه في المعالم : ١١٨ ، والمناهج : ١١٠ ، وانظر التهذيب : ١٣٨ ، وفيه : ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص.
(٥) انظر منية اللبيب : ١٦٨ و ٢٠٩.
(٦) حكاه النراقي والسيّد المجاهد في المناهج : ١١٠ ، والمفاتيح : ١٨٧ عن حاشيته على المعالم. وانظر حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٧) انظر الوافية : ١٣٠.
(٨) انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : ١٢٢.
(٩) المناهج : ١١٠.
(١٠) حكاه في المناهج (١١٠) عن مذهب أبي حنيفة والكرخي.