لا يقال : إنّ الشكّ في المقام إنّما هو في كون الشيء قرينة ، وهذا ممّا لا يجري فيه الأصل ، إذ لم يعلم أنّه لا يكون قرينة في زمان حتّى يستصحب.
لأنّا نقول : أصالة عدم وجود القرينة مطلقا تجدي في المقام بعد ما عرفت من أنّ العامّ ظاهر في جميع المراتب ، وعدم ظهوره في البعض محتاج إلى القرينة ، فأصالة عدم القرينة مجدية. وبالجملة ، لا يبعد الفرق المذكور ، كما لعلّه يساعد عليه العرف.
هذا كلّه في غير الاستثناء ، وأمّا في الاستثناء ففيه إشكال ، من حيث إنّه لم يظهر كونه من المخصّصات المتّصلة أو غيرها ، ولا يبعد دعوى الاتّصال فيه أيضا ، فيلحقه حكمه.
تذنيب :
إذا ورد مخصّصان متعارضان ، كما إذا علمنا بتخصيص العامّ بأحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر أيضا ، فإن أمكن الترجيح فهو ، وإلاّ فالحكم فيه ما عرفت في المخصّص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ الاشتباه إلى الاصول إن قلنا به ، وإلاّ فيتخيّر بينهما ، فتدبّر. والله الهادي.