ضرورة العقل ، فلا بدّ من حمله على أنّ الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه ، لا أنّ مجرّد الظلم حرّم الشحوم عليهم مثلا من غير وجدان الفعل للصفة المقتضية للتحريم ، كما نبّه عليه المحقّق القمّي في بعض مباحث القياس (١) ، فتدبّر جيّدا فإنّه حقيق بالتدبّر (٢).
وممّا يعدّ من الوجوه الدالّة على ثبوت الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع الإجماع بأقسامه : نقلا وتحصيلا ، مركّبا وبسيطا.
أما الإجماع البسيط : فيكشف عن تحقّقه أمور :
منها : ما عزى الأستاذ إلى الشيخ في العدّة : من أنّه لا خلاف في أنّ كلّ محظور عقلي فهو محظور شرعي (٣). وظاهره نفي الخلاف بين أرباب التحصيل وأهل النظر ، ولا أقلّ من نفيه بين العدليّة.
ومنها : ما أفاده جمال المحقّقين في تعليقاته على العضدي (٤) : من أنّه لا خلاف بين العدليّة في ذلك.
ومنها : ما ذكروه في ثمرة النزاع بين الفريقين من ترتيب (٥) الأحكام الشرعيّة على القول بالإدراك وعدمه على تقدير عدمه.
__________________
(١) القوانين ٢ : ٨١.
(٢) لم ترد عبارة « من غير وجدان ـ إلى ـ بالتدبّر » في ( ش ).
(٣) انظر العدة ٢ : ٧٤١.
(٤) الحاشية على مختصر الاصول في أول مبحث مبادئ الأحكام : ٦٦ ، وفيها نسب ذلك إلى « المذهب ».
(٥) في ( ش ) : « ترتّب ».