وجه التخيير على تقدير عدمه ، ومنشأ الشكّ هو الاشتباه في المصداق مع انتفاء ما يشخّصه من الأصول وإمكان استعلامه ، فلا بدّ من الفحص حتّى يعلم المكلّف به أو ظنّ (١) به ، سواء كان من مطلق الظنّ أو غيره ، لكفاية احتماله على ما عرفت.
ومن هنا يعرف وجوب الفحص فيما لو علم بالتفاضل إجمالا بعد العلم بالاختلاف. وإن علم بالاختلاف إجمالا مع الشكّ في التفاضل ، فاللازم الفحص عن التفاضل ثمّ الأخذ بموارد الاتّفاق والتميز عن موارد الاختلاف فيما إذا كان كثيرا.
وإذا شكّ في التفاضل والاختلاف معا فلا يجب الفحص ؛ لأنّه مع العلم بالتفاضل قد عرفت عدم الوجوب ففي المقام أولى. فلو علم التفاضل والاختلاف إجمالا فالواجب هو الفحص ؛ لما عرفت. ولو علم بالتفاضل إجمالا مع الشك في الاختلاف فلا فحص.
والحاصل : أنّ مجموع الصور تسعة لا يجب الفحص مع الشكّ في الاختلاف ، سواء علم التفاضل تفصيلا أو إجمالا أو لم يعلم. ويجب الفحص من التفاضل فيما إذا علم الاختلاف تفصيلا أو إجمالا على وجه يعتدّ به سواء علم التفاضل إجمالا أو لم يعلم به.
الرابع : لو قلّد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثمّ تعاكست النسبة بينهما ـ أو كانا متساويين في العلم ـ إمّا لاشتغال أحدهما بالمباحث العلمية دون الآخر أو لغير ذلك ، فهل يجب الرجوع عن تقليد الأوّل ، أو يجب البقاء عليه ، أو يتخيّر بينهما؟ وجوه :
__________________
(١) كذا والمناسب : يظنّ.