اللهم إلاّ أن يكون مرادا لبعض من (١) لم نقف على كلامه. ونقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز وبين عدمه (٢)(٣) فالمنع عن بعض (٤). وقيل : إنّه مبنيّ على (٥) جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب (٦) ، وهو على تقدير صحّته ممّا ينادي كلام المجوّز بخلافه.
وكيف كان ، فمن اللازم تقديم مقدّمة يعلم فيها أمران :
الأوّل : أنّه صرّح شيخنا البهائي وغيره على أنّ النزاع في هذه المسألة من جزئيّات النزاع في جواز العمل بالأدلّة الشرعيّة قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينين ، وأمّا الوجه في إفرادهم هذا نظرا إلى أنّ وجود المعارض هنا أقوى (٧).
وقد يتوهّم أنّ مرجع النزاع إلى جواز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن القرينة (٨). وليس كذلك لأنّ الاصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه ، ولم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص ، بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار.
__________________
(١) في ( ع ) : « ممّن ».
(٢) في ( ع ) : « غيره ».
(٣) لم نعثر عليه بعينه ، نعم قال الكلباسي في الإشارات : إن الفحص في المضيّق قبل الحكم ، ونقل مثله السيّد المجاهد في المفاتيح عن جدّه.
(٤) انظر المناهج : ١١٠.
(٥) في ( ع ) زيادة : « عدم ».
(٦) انظر المناهج : ١١٠.
(٧) الزبدة : ٩٧ ـ ٩٨.
(٨) انظر الفصول : ٢٠٠.