إلى غيره ؛ كما يظهر ذلك بملاحظة مفهوم اللقب ، فإنّ وجوب إكرام زيد الثابت بإنشاء خاصّ منفيّ عن عمرو قطعا. نعم ، يصحّ إنشاء الوجوب أيضا لعمرو بإنشاء آخر مماثل لإنشاء وجوب إكرام زيد. ولا يصحّ إنشاء الوقف لغير الفقير بواسطة عدم قابليّة المحلّ المذكور لوقفين ، حيث إنّ ذلك المتعلّق أمر شخصي ، بخلاف الإكرام فإنّه كلّي يحتمل الوجوبين بالنسبة إلى زيد وعمرو. ونظير الملك المذكور هو ما إذا أمر بفرد خاصّ شخصيّ للإكرام لو فرض ، فإنّه لا يحتمل الوجوبين أيضا.
وبالجملة ، فعدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم لا يقضي بالمفهوم كما عرفت في اللقب أيضا. وفهم التعارض والتناقض بين قوله : « وقفت على أولادي إن كانوا فقراء » و « وقفت على أولادي » مطلقا بواسطة عدم تحمّل العين لتمليكين ، كما هو ظاهر. والمعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه.
وقد يستشكل في المقام ، نظرا إلى أنّ الشرط المذكور إنّما وقع شرطا بالنسبة إلى الإنشاء الخاصّ الحاصل بذلك الكلام دون غيره ، فأقصى ما تفيده الشرطيّة انتفاء ذلك ، وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب؟ كما هو المدّعى.
وقد يذبّ عنه : بأنّ الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العامّ ، واختصاصه وشخصيّته من فعل الآمر ، كما أنّ شخصيّة الفعل المتعلّق للوجوب من فعل المأمور ، فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم.
أقول : لا وقع للاشكال والدفع.