ـ أي المنع ـ الأقرب ، كالعلاّمة في محكي التهذيب (١) ، أو نسبته إلى الأكثر (٢) ؛ لأنّ المسألة إذا كانت من الخلافيات بين العامّة والخاصّة ، ونحو هذه الكلمات مما لا صراحة بل لا ظهور لها في تحقّق الخلاف بين الخاصّة ، وقد نسب الشهيد الثاني قول المشهور إلى الأكثر في المنيّة والمقاصد (٣) ، ومع ذلك فقد اعترف بعدم الخلاف من الخاصّة في الرسالة (٤) والمسالك (٥) وآداب المعلّم (٦) والمتعلّم ، وهذا ممّا يؤكّد كون هذه الكلمات إشارة إلى خلاف العامّة ، وأمّا الخلاف الذي نقلوه من العلاّمة ـ وقد سمعته ـ فلعلّه على فرض ثبوته ـ مع أنّه ممّا أنكره في الدين الشيخ السعيد (٧) والمحقّق الثاني (٨) فيما حكي عنهما (٩) ـ نحمله على الاستعانة بكتب أموات من المتقدمين عند فقد المجتهد الحيّ ممّا لا يضرّنا ؛ لأنّ كلامنا الآن في قبال من أجاز العمل بقول الموتى مع وجود الحي. وأمّا المتأخّرون ، فلم ينقل منهم الخلاف أيضا سوى من عرفته (١٠) من الأخباريين وبعض المجتهدين. وخلاف الأخباريين ومن يقرب منهم في المشرب ـ أعني إنكار طريقة الاجتهاد
__________________
(١) تهذيب الوصول : ١٠٣.
(٢) كما تقدّم عن الجعفريّة ومجمع الفائدة في الصفحة : ٥٦١.
(٣) منية المريد : ١٦٧ ، ومقاصد العلية : ٥١ ـ ٥٢.
(٤) كما تقدم في الصفحة : ٥٦٢.
(٥) المسالك ٣ : ١٠٩.
(٦) منية المريد : ١٦٧.
(٧) حكاه عنه المحقق الثاني في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : ١٠٠.
(٨) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : ١٠٠ ، وحكى عنهما في الوافية : ٣٠٠.
(٩) حكاه عنهما الفاضل التوني في الوافية : ٣٠٠.
(١٠) في الصفحة : ٥٦٣.