التقليد الأوّل فيها. ويتفرّع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلّد فيها. ولو فرض الرجوع عنه في غيرها كان ذلك رجوعا عنها التزاما ، إذ لا محلّ لها بعد الرجوع عن غيرها جميعا.
وإنّما الإشكال فيما إذا كان مقتضى الأوّل الرجوع ومقتضى الثاني البقاء ، فإنّه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما ، فإنّ البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة.
والذي يسهّل الخطب عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول ، للزوم تخصيص الأكثر لولاه ، ولأدائه إلى وجوب العدول مع أنّ المفتي لا يقول به. فالتعبير المذكور يكون في غاية الركاكة ، وبذلك نبّهنا في بعض مباحث الظنّ ، فراجعه.