عدم المعارضة كما هو التحقيق في وجه الحمل بناء على أنّ المطلق حقيقة في الماهيّة لا بشرط شيء ، أو دعوى أظهريّة المقيّد من ظهور المطلق كالعامّ والخاصّ بناء على ما هو المنسوب إلى المشهور ، كما ستطّلع على تفاصيله في محلّه إن شاء الله الرحمن.
وأمّا بيان اللزوم : فلأنّ الحمل على ذلك التقدير موقوف على أن يراد من الكلام المشتمل على الصفة نفي سنخ الوجوب ، سواء كان تخييريّا أو عينيّا ، إذ لو كان عينيّا فقط لا سبيل إلى الحمل ، لعدم المنافاة بين عدم الوجوب العيني والوجوب التخييري ، فإن قلنا بكفاية هذا المقدار في ثبوت المفهوم ؛ نظرا إلى لزوم اتّحاد القضيتين في المفهوم والمنطوق ، فلا شكّ في عدم اقتضائه الحمل. وإن قلنا بأنّ المعتبر في المفهوم نفي سنخ الوجوب ، سواء كان تخييريّا أو عينيّا ، فلا شكّ أنّ دلالة المقيّد عليه حينئذ بالظهور ، ولا ترجيح لهذا الظهور بالنسبة إلى ظهور المطلق في الوجوب التخييري ، بل قد يقال بأنّ الثاني أقوى ، نظرا إلى كونه مدلولا منطوقيّا ، إلاّ أن ذلك إنّما يتمّ على مذاق المشهور في المطلق.
وأمّا على مشرب الواقع عندنا ، فلا وجه لذلك ، بل اعتبار المفهوم يؤكّد وجه الحمل كما ستعرف في محلّه إن شاء الله. نعم ، يؤيّد الاعتراض ما لو قلنا بثبوت المفهوم من جهة العقل وصونا لكلام الحكيم عن اللغويّة ، فإنّ في ذلك يكفي رفع الوجوب العيني ، فتدبّر في المقام. وممّا ذكرنا يظهر فساد ما أورده رحمهالله في الجواب.
وممّا ذكرنا أيضا يندفع إشكال آخر ، وهو أنّ القائلين بعدم المفهوم متّفقون على أنّ الأمر وما يحذو حذوه ظاهر في الوجوب العيني ، وهو تناقض ؛ فإنّ مقتضى العينيّة عدم وجوب غير محلّ الوصف ، وهو معنى المفهوم.
ووجه الدفع : أنّه إن اريد مقتضى العينيّة نفي الوجوب العيني عن غير محلّ الوصف فهو غير سديد ؛ إذ لا ينافي ذلك ثبوت الوجوب العيني لغيره على القول بعدم المفهوم. وإن اريد أنّ مقتضاه نفي الوجوب التخييري لغيره