الذي ليس بحرام ، فإنّه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة. نعم ، يمكن تقييد موضوعه بأمر ذلك ليوجب (١) الحرمة كأكل المسكر المضرّ مثلا.
وثانيهما : ما يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوّلية ، كوجوب إطاعة الوالدين في الامور المباحة أو الغير المحرّمة ، وكإمضاء وصايا الميّت في الامور الغير المحرّمة ، وكإجابة الأخ المؤمن في الامور المباحة.
وقد اصطلحنا على تسمية الأوّل بالعناوين الأوّليّة والثاني بالعناوين الثانوية ، فموضوع هذه الأحكام إنّما اخذ فيه الجواز وليس الجواز ما يتفرّع على وجوب النذر حتّى يمكن استكشافه بالعموم ، بل يجب أوّلا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذه الأحكام للموضوع ، ثمّ بعد ذلك التمسّك بالعموم في وجوب ترتيب الآثار. ولو صحّ التمسّك بالعموم في مثل المقام لم يبق لنا مشكوك من الامور إلاّ ويمكن استكشافه من العموم ، كما إذا شكّ في جواز شرب مائع فيتمسّك بأدلّة استحباب قضاء الحاجة ويشرب فيما لو أراده مؤمن. وهو باطل جدّا ، فتأمّل كيلا يختلط عليك الأمر في الموارد المتقدّمة ، فإنّها بعد تباعدها متقاربة جدّا.
الثاني :
إذا علمنا أنّ زيدا مثلا ممّن لا يجب إكرامه وشككنا في أنّه عالم وخصّص في هذا المورد أو ليس عالما فلا تخصيص ، وأصالة عدم التخصيص تقول : إنّه
__________________
(١) في ظاهر ( ع ) : « لموجب » والعبارة على كلا التقديرين مشكلة.