وجودها ، كذلك هي مانعة عن حمل المشافه أيضا. بل المقصود أنّه على تقدير ارتفاع الموانع من سائر الجهات ، كأن لا يكون الخطاب بواسطة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات مجملا ، كما مرّ في المسألة المتقدّمة. وبعد أن أحرزنا قول المعصوم بإعمال الاصول المعتبرة في إحرازه ـ كأصالة عدم السقط والتحريف وغيرها ، واعتبار سند الرواية لعدالة الراوي أو ما هو بمنزلته ـ يجب القول بالمساواة بين الغائب والحاضر ، وأنّ الغيبة والحضور لا ينهضان فرقا في الاعتبار وعدمه ، وذلك من الامور الوضحة التي لا تكاد تخفى على أحد كما هو ظاهر ؛ ومع ذلك فلا يتمّ الثمرة المذكورة كما نبّه عليه إجمالا بعض أجلّة السادة المحقّقين (١).
وتحقيقه : أنّه على القول بالشمول ، إمّا أن يعلم الاختلاف بين المشافه وغيره فيما هو الظاهر عند كلّ منهما ، أو يعلم الوفاق ، أو يشكّ في ذلك.
فعلى الأوّل : إمّا أن يكون وجه الاختلاف قرينة مخفيّة عليهم موجودة عندنا ، كما مرّ نظيره في العامّ المخصّص بمخصّص متأخّر ، أو خطائهم في تشخيص الظواهر لو فرض ، ونحو ذلك ممّا لا يوجب تعدّد الحكم الواقعي. وإمّا أن يكون وجه الاختلاف ما يوجب ذلك ، مثل اختلاف الأوضاع ونحوه.
فعلى الأوّل : نقول إنّ المشافه إنّما لم ينجّز في حقّه الحكم الواقعي ، لاختفاء القرينة عليه أو لخطائه إذا لم يكن على وجه التقصير ، وليس ذلك من حجّيّة الظواهر في حقّه ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الظاهر أنّه هو السيّد الصدر في شرح الوافية : ١١٢ ، حيث قال : أقول قد عرفت أنّ بعد تسليم جواز الاستعمال لا ثمرة للاصولي.