شمول تلك الأدلّة لقول الحيّ أيضا ، فقضيّة المعارضة هو الرجوع إلى وجوه التراجيح المعمولة بين المتعارضين وهي مع الرجوع (١) لما عرفت من ذهاب المشهور إليه.
وبالجملة ، ففي مقام التعارض لا وجه للأخذ بالإطلاق ، فإنّ صورة المعارضة غير مشمولة للإطلاق ، كما ستعرف تفصيل ذلك بعيد المقام.
وأمّا الإجماع فعدم تحقّقه في المقام ظاهر.
__________________
(١) كذا ، والعبارة ناقصة ظاهرا.